عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
113
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
القاسم ومسألة مالك في الذي تزوج على امرأته ثم قال للقديمة : إن حسبتهاأكثر من سنة فأمرها بيدك : قد كتبتها في التمليك . ومن كتاب ابن المواز وإن قال أنت طالق إلى شهر ثم قال : الآن أنت طالق الطلقة التي إلى شهر ، قال لا يلزمه إلا طلقة ، قال محمد بن المواز : هذه جيدة . ووقف عما قبلها ، ورأيي : أنها أيمان لم يجب فيها الطلاق . وقال : أرأيت إن قال أنت طالق البتة إن لم أطلقك إلى سنة البتة ، أكنت أعجل عليه البتة ، ولم أحرم عليه وطأها إلى الأجل ؟ ألا ترى لو قال : أنت طالق البتة لأعتقن جاريتي إلى سنة أيحرم عليه وطؤها ؟ قال عبد الملك ، فيمن قال : أنت طالق واحدة إن لم أطلقك ثلاثة إلى الهلال / أو بدأ بالثلاث وأخر الواحدة إلى الهلال ، أو لم يذكر هلالا ، أو ذكر الهلال في الطلاقين ، فذلك كله واحد ، لا يلزمه إلا واحدة ، أقل مما حلف به أو أحلف عليه ، وكذلك ذكر عنه ابن سحنون . قال ابن المواز قال عبد الملك : فإن قال : أنت طالق إلى مائة سنة ، إن لم أطلقك الساعة فلا شيء عليه . فإن قال : أنت طالق الساعة إن لم أطلقك إلى مائة سنة فهي طالق الساعة ، وقاله سحنون في كتاب ابنه . في الطلاق قبل الملك أو العتق ومن عم أو حلف بطلاق من يتزوج من بلد ما ومن كتاب ابن المواز : قال وإنما الذي لا يلزم من الطلاق قبل النكاح ، والعتق قبل الملك ، أن يوجب ذلك في الجمع ، أو يطلق امرأة ليست تحته أو يعتق عبدا ليس في ملكه ولا شيئا منه بغير يمين يعقده ، قال ابن حبيب : فهذا مجمع عليه . [ 5 / 113 ]